السيد محمد الحسيني الشيرازي

127

من الآداب الطبية

وعن الحسن الزيات قال : ( رأيت أبا جعفر عليه السّلام قد خفف لحيته ) « 1 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « مرّ بالنبي رجل طويل اللحية فقال : « ما كان على هذا لو هيّأ من لحيته » ، فبلغ ذلك الرجل فهيّأ بلحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلما رآه قال : « هكذا فافعلوا » « 2 » . ولعل المراد ببين اللحيتين بين الزيادة والنقيصة مما لا يكون إفراطا ولا تفريطا . وفي رواية سدير قال : ( رأيت أبا جعفر عليه السّلام يأخذ عارضيه ويبطّن لحيته ) « 3 » . وعن ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته قال : « أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمها فلا » « 4 » . كراهة تطويل اللحية مسألة : يكره تطويل اللحية أكثر من قبضة الإنسان ، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ما زاد على القبضة ففي النار » « 5 » ، يعني اللحية . أقول : إن ذلك مكروه . وفي رواية أخرى عن الصادق عليه السّلام قال : « ما زاد من اللحية عن قبضة فهو في النار » « 6 » .

--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ص 487 باب اللحية والشارب ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 111 ب 63 ح 1642 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ص 486 باب اللحية والشارب ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 111 ب 63 ح 1644 . ( 5 ) الكافي : ج 6 ص 487 باب اللحية والشارب ح 10 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 130 تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط ح 332 .